سؤال ( 730 ) لو وكَّل شخصٌ شخصاً آخر في إجراء صيغة الطلاق فأجراها الوكيل بحضور أشخاص يعتقد عدالتهم وبحضور الموكّل الذي لا يرى عدالتهم ، فهل الطلاق صحيح ؟
بسمه تعالى لا يصح هذا الطلاق إذا علم الموكل أن الشهود ليسوا بعدول ولكن مع الشك فيُحمل عمل الوكيل على الصحة ، والله العالم .
سؤال ( 731 ) هل يعتبر ظهور العدالة عند المطلق أو وكيله فقط ، أم لا بد من ظهور العدالة فيهما مطلقاً ؟
الخوئي : لا بد من إحراز العدالة في الشاهدين عند من يجري صيغة الطلاق ، سواء كان بالأصالة ، أم كان بالوكالة ، والله العالم .
سؤال ( 732 ) لو تفرَّد الوكيل بظهور العدالة عنده ، والحال أن الزوج عالم بعدمها أو جاهل بها ، فهل يقع الطلاق صحيحاً أم لا ؟
الخوئي : نعم يقع الطلاق صحيحاً إذا كان الزوج جاهلًا بعدالتهما ، وأما إذا كان عالماً بعدمها فلا يصح الطلاق عنده ، والله العالم .
سؤال ( 733 ) لو قال المطلق أو وكيله : أنا أعتقد عدالة الشهود ، والحال أنه لا يفهم معنى العدالة ، ولا يعلم شروطها ولا يفهم موانعها ، هل يُقبل منه ويكون الطلاق صحيحاً ؟
الخوئي : إذا كان الشاهدان عادلين في الواقع فالطلاق صحيح ، وإن لم يعلم المطلق معنى العدالة ، والله العالم .
سؤال ( 734 ) أ - لو طلق الوكيل بحضور شاهدين عدلين عنده ، ولكن كلاهما أو
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي) — صفحة 269
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٦٩