الخوئي : في الصورة المفروضة : إذا رأى المصلي نفسه فعلًا في صلاة معينة ، كصلاة الظهر مثلًا ، وشك في تعيينه لها من الأول بنى عليها ، وإلا فإن صلّى الظهر أو المغرب بطل ما بيده ، وإن لم يصلِ أو شكّ عدل به إليها ، وتفصيل ذلك مذكور في العروة ، والله العالم .
سؤال [ 1147 ] ما حكم المرأة المسنة التي تبتلي بالشك ، وإن علّموها لاتتعلّم ؟
الخوئي : إذا كانت المرأة المذكورة كثيرة الشك لاتعتني به ، وإلا تستأنف صلاتها عند الشك ، والله العالم .
سؤال [ 1148 ] هل يجزي إذا شك الإنسان في ذكر الركوع أو السجود أو التشهد أو يعيد الذكر ولكن بنية الذكر المطلق ؟
الخوئي : يعيد بنية الرجاء أو أمره الفعلي .
سؤال [ 1149 ] شخص تنطبق عليه حالة كثير الشك في قراءة السورة التي بعد الفاتحة ، فعندما يشك هل قرأ السورة أو لا ، فهل يبني على حالة كثير الشك ويمضي ولا يلتفت ، أو أنه يقرأ سورة من القرآن بانياً على أن قراءة القرآن في الصلاة غير مبطلة للصلاة ؟
الخوئي : لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلا الشك الوسواسي كما سبق .
التبريزي : إذا كان كثير الشك يبني على القراءة .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 387
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٨٧