على بقائه فيتوضأ أم يحتاط فيتيمم ، وبالنسبة للظهرين هل يقدم العصر أم يبني على بقائه فيقدم الظهر ؟ وبالنسبة للقراءة والذكر هل تسقط السورة ويأتي بأقل الذكر ، أم يأتي بالسورة والذكر كاملًا بانياً على بقاء الوقت ؟
الخوئي : أما في الفرض الأول : إذا ضاق الوقت فوظيفته التيمم ، وأما في الفرض الثاني : فإنه يبني على بقائه ويقدم الظهر على العصر ، وأما بالنسبة إلى السورة فإن خاف فوت الوقت سقطت ، وعليه الاكتفاء من الأذكار بالمقدار الواجب .
سؤال [ 1145 ] لو شك المكلف بين الثانية والثالثة ، وبعد أن بنى على الثالثة سهى وشك مرة أُخرى بين الثالثة والرابعة فكيف يعمل حينئذ ؟
الخوئي : إذا زال الشك الأول وتبدل إلى الثاني عمل بوظيفة الثاني فيبني على الأربع ويسلّم ويأتي بصلاة الاحتياط ، وإن لم يزل الأول فشك شكاً آخر بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وعمل بوظيفة كلا الشكين ، فيأتي بصلاة الاحتياط مرتين .
سؤال [ 1146 ] لو تيقن أنه نوى الصلاة ( أي دخل فيها بقصد مع نية القربة ) وكبر ، ولكن تيقن أو شك في أثنائها أو بعدها أنه هل عينها الفريضة الفلانية أم لا ، خاصة إذا كان مطلوباً بصلاتين متمايزتين كظهر وعصر ، ومغرب وعشاء ، فما هو الحكم ، وهل يفرق الحكم لو كانت الصلاة جماعة أو فرادى ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 386
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٨٦