المطلوب منه في مثل هذا الموضع ، أو أنه ما يزال في الركعة الثانية وقد وقع منه هذا التسليم سهواً ، ففي هذه الحالة يبني على أنه أتى بالثالثة ، ويكمل تسليمه ، ولا شيء عليه ، فهل سماحتكم ترون هذا الرأي وتؤيدون هذه الفتوى ؟
الخوئي : وكذا في تلك ، إذا كان الشك عند التسليمة الواجبة ، لا الأُولى المستحبة .
سؤال [ 1151 ] ما هي الشكوك التي لا يعتنى بها في جميع التكاليف أم في الصلاة خاصة ؟
الخوئي : أما التي في الركوعات فمذكورة في الرسالة أما في غير الركوعات فتلك أيضاً مذكورة فيها ، ويجمعها ويعتنى بالشك إذا كان في محله ولم يتجاوز عنه في الدخول في غيره مما هو مترتب عليه ، إذا كان الشك في وجود شرط أو جزء ، وإذا كان الشك في الصحة فلا يعتنى به بعد الفراغ من العمل .
سؤال [ 1152 ] إذا اطمأن الوسواسي بأداء ما عليه ، وبعد ذلك حصل له تردد فما حكمه ؟
الخوئي : حكمه أن لا يعتني بشكه ، ويبني على الإتيان بالفرض المذكور .
سؤال [ 1153 ] رجل فقد الاطمئنان ( ولعل ذلك من وساوس الشيطان ) في جميع حالاته ، وهو يفكر في أشياء قد مضى وقتها ولم يمكنه التدارك
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 389
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٨٩