فقال في مسألة سأل عنها : إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليل أو تحريم وصحة أو فساد أو حلِّ مالٍ فما الحكم ؟
الخوئي : إذا كان في حدّ الوسواس فلا يعتني بشكه فيما هو على وسواس فيه .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سرّه ) : بمعنى أنه يبني على الصحة .
سؤال [ 1154 ] هل هناك فرق في الحكم بين الشك بين الاثنتين والثلاث أو الشك بين الثلاث والأربع ؟
الخوئي : الفرق هو أن الشك في الفرض الأول انما يعتبر في ما إذا كان بعد إكمال السجدتين ، وأمّا في الفرض الثاني فهو معتبر في كل حال .
سؤال [ 1155 ] لو شك المصلي بين الثلاث والخمس والأربع والخمس ، والثلاث والأربع والخمس في حالة الركوع ماذا يجب عليه ؟
الخوئي : الشك في تمام هذه الصور من الشكوك الباطلة .
سؤال [ 1156 ] الشك الذي لا يعتبر بعد الفراغ ، هل هو في جميع الأشياء ، أم في الصلاة خاصة ؟
الخوئي : الشك في الصحة مع احتمال الالتفات إلى المشكوك فيه ، فلا يختص الحكم بالصحة فيه في الصلاة .
سؤال [ 1157 ] كانت علي صلاة احتياط ثم دخلت في صلاة العصر وتذكرت في الأثناء أن علي صلاة احتياطية ، فهل أقطع صلاة العصر وآتي
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 390
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٩٠