الفرض وإن لم يكن بحاجة إلى مدة .
التبريزي : إذا كان الشك في بقاء الوقت فلا يجب عليه الفحص بل يأتي بالصلاة بانياً على بقاء الوقت ، وأما إذا كان الشك في دخول الوقت فاللازم هو أن يؤخر الصلاة ويأتي بها حينما يعلم أو يطمئن بدخول الوقت .
سؤال [ 1142 ] الوسواسي لو شك بين الأقل والأكثر كما لو شك بين السجدة الأُولى والثانية أو الركعة الأُولى أو الثانية على ما يبني ؟ مع أنه لا يعتني بشكه ؟
الخوئي : يبني على وقوع المشكوك فيه .
سؤال [ 1143 ] ما هو حكم الوسواسي ؟
أ - بالنسبة إلى الشك في أفعال الصلاة وأجزائها ، وهل هو مشابه لحكم كثير الشك مع فارق بأنه هو كثير الشك في كل شيء وليس في مورد معين ، أي هل يبني على الصحة في كل ما يشك به ولايعتني بشكه مطلقاً ؟
ب - وما هو حكمه بالنسبة إلى أُمور الطهارة بحيث لو طبق قاعدة الاستصحاب فإنه غالباً بطبعه ولكثرة شكه ونسيانه يتيقن بالنجاسة السابقة وسيشك في طروء الطهارة ؟
ج - ثم هل يجب عليه إخبار الغير إذا اعتقد ( لكثرة شكه ) بأنه قد تسبب في تنجيس ثيابهم وأوانيهم ما دام هؤلاء لايعتمدون على إخباره بالنجاسة ، كما تشيرون في تعليقتكم على رسالة ( العروة الوثقى ) للسيد اليزدي رحمه الله ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 384
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٨٤