الخوئي : الجواب على حكم الوسواسي بالترتيب كما يلي :
أ - حكم كثير الشك يقتصر على الصلاة ، وأما في الوسواسي لا يختص بها فلايعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها .
ب - كثرة الشك غير الوسواس فإن بلغ الوسواس في الطهارة فلايعتني به وأما مجرد كثرة الشك ففيها يعمل بقواعد الشك .
ج - لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ، ولا يجب إخبار الغير أيضاً في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضاً ، إلا ما فصلنا فيه في تعليقنا على المسألة في العروة .
التبريزي : أ - حكم كثير الشك مختص بباب الصلاة ولا يبعد جريانه في الطهارات الثلاث ، والطواف ، وأما في الوسواسي فلايختص من يعتني به في كل وظيفة من صلاة وغيرها .
ب - إذا خرج شكه عن المتعارف فلا اعتبار به ، ولا يجزي في حقه الاستصحاب .
ج - لا يعتني الوسواسي باعتقاد النجاسة لوسواسه ولا يجب اخبار الغير أيضا في مورد الاعتقاد بها لغير وسواسه أيضاً ، إلا إذا تسبب في تنجيس متاع الغير مما هو يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة كالماء للوضوء والطعام للأكل ونحوهما ، فإنه يجب عليه الإخبار إذا كان علمه من غير وسواس .
سؤال [ 1144 ] مع الشك في ضيق الوقت وعدم معرفته بالضبط هل يبني
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 385
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٨٥