تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
سؤال [ 677 ] شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ثم صام أياماً ، قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل ، فما حكم صلاته وصومه ؟ الخوئي : يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم . التبريزي : يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم . سؤال [ 678 ] شخص حصل له القطع بأنه اغتسل بعد أن كان جنباً ، فبنى على قطعه وصام ، ثم بان له عدم اغتساله ، فما حكم صومه ؟ الخوئي : يجب عليه قضاء الصوم . التبريزي : يجب القضاء على الأحوط . سؤال [ 679 ] ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة ( 153 ) ما عبارته ( يعتبر خروج البدن كلًا أو بعضاً من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ) هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جزء منها كإخراج الإصبع ؟ الخوئي : حيث إنّ هذا حد الاعتبار في الارتماس ، فأقل ما يكفي فيه أن يكون الخارج فيه الرأس والرقبة . التبريزي : يكفي في الغسل الارتماسي أن يكون عضو منه أو بعضه خارج الماء ، سواء أكان الخارج الرأس والرقبة ، أو بعض الرأس . سؤال [ 680 ] إذا أجنب وكانت وظيفته التيمم لعذر ، واستمر عذره لمدة ، فهل يجب عليه الغسل بعد ارتفاع العذر ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 262 | الميرزا جواد التبريزي