الخوئي : لا شئ عليه فيه .
سؤال [ 671 ] في الغسل الترتيبي إذا رمس العضو في الماء ولم يخرجه ، بل مسح العضو حال كونه في الماء بقصد الغسل ، فما حكمه ؟
الخوئي : لامانع من مسح العضو داخل الماء بقصد دفع الماء المحيط بالعضو ، ويتحقق الغسل بوصول الماء الجديد بعد عبور اليد الماسحة منالمحل .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : هذا إذا كان المسح مستوعباً لتمام مقدار العضو الذي في الماء وإلا فالإجزاء مشكل .
سؤال [ 672 ] اللزقة ( المشمع ) وهي ما يجعل على موضع الألم بغية تخفيفه أو إزالته ، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو ، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم أو ورم ، فلو أصابته جنابة ، فهل يتخير بين الغسل والتيمم ؟
الخوئي : ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي ، ويتعين الغسل جبيرة ، وليس من موارد التخيير ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : الأحوط ضم التيمم في الفرض .
سؤال [ 673 ] متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الأيسر في الغسل الترتيبي ، حتى يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والإجزاء ووصول الماء ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 260
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٦٠