الخوئي : يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة أو غيرها من الأمور المشروطة بالغسل .
سؤال [ 674 ] شخص أتى بغسل واجب ، وفي ذمته غسل واجب آخر ، ولم ينوه ، إما لنسيانه له ، أو لجهله به ، فما حكم ذلك ؟
الخوئي : غسله الواجب يكفي عن الغسل الآخر ، بل إن الغسل إذا كان مسلم الاستحباب يسقط الغسل الواجب .
سؤال [ 675 ] تبليل اليد للغسل الترتيبي ، أو للوضوء على نحو مسحها بالزيت هل يكفي أم لا ؟
الخوئي : يكفي ذلك فيما لو صدق الغسل بالجريان أو بمعونة اليد .
التبريزي : يكفي المسح مع مسمى الجريان ولو بواسطة اليد .
سؤال [ 676 ] الشخص الجنب إذا كان داخل الحوض أو الخزينة ، فبعد غسل الرأس والرقبة هل يجب عليه لغسل الطرف الأيمن والأيسر أن يخرج بتمام بدنه أم لا يجب ذلك ؟ وكذا تحت دوش الحمام فهل يجب قطع جريان ماء الدوش لغسل الطرف الأيمن والأيسر أو انه يبتعد عن ماء الدوش ، ثم يقف تحته لغسل كل واحد من الطرفين أم لا يجب ذلك ؟
الخوئي : نعم ، بناء على الاحتياط الوجوبي لابد من إخراج بدنه ، ثم رمسه بقصد الغسل ، وكذا في ماء الدوش ، والمطر ، والميزاب ، وأمثال ذلك ، فلا بد من الابتعاد عن الماء ثم الوقوف تحته بقصد الغسل .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 261
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٦١