الخوئي : هو الذي لا يصل اليه الماء مع الصب عادياً .
سؤال [ 668 ] إذا كان في داخل أُذن الجنب مرض يضره الماء ، ويمكنه الاغتسال من دون إيصال الماء إلى خارج الاذن إلا بطريق المسح حتى لايتسرب إلى داخلها ، فهل يجتزئ بهذا الغسل أم يلزمه التيمم ؟
الخوئي : يكفي إجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل ، ولا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين ، ولا ينتقل إلى التيمم .
التبريزي : إذا أمكن وضع شيء يمنع من وصول الماء إلى داخل الأُذن الذي يعد من الباطن فيتعين عليه الغسل ، وإلا يتعين عليه التيمم .
سؤال [ 669 ] إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها إلا بطريقة المسح بتبليل الإصبع ، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم ؟
وكذا لو كان في الأُذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر ؟
الخوئي : لا يجب الصب ، بل يجري الماء ولو بمعونة إمرار اليد .
التبريزي : إذا أمكن سد العينين والغسل تعين عليه ذلك ، وإلا فمجرد المسح من غير صدق الغسل غير مجزٍ لا في الوضوء ، ولا في الغسل .
سؤال [ 670 ] إذا خرج من ذكر الرجل شيء على شكل قطع جامدة بعد البول مباشرة بدون انتصاب ولا شهوة ولا شبق ، فهل يجب عليه الغسل للجنابة ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 259
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٥٩