سؤال [ 687 ] امرأة كانت تغتسل للجنابة والحيض ، ولكن حين الغسل كان يوجد مساكات حديدية للمّ شعر رأسها ، ولم تكن تزيلها حين الغسل ، في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر ، فما حكم غسلها ؟
الخوئي : لا بأس بذلك ، ما دام يصل الماء إلى البشرة ، والله العالم .
سؤال [ 688 ] إذا لاعب الرجل زوجته ، وحصل شهوة وقذف وفتور ، ولكن لم يخرج إلى الخارج ، هل يجب عليهما الغسل أم لا ؟
الخوئي : لا يجب ما لم يخرج ، والله العالم .
سؤال [ 689 ] إذا وجب عليه الغسل ، وكان اللاصق بالعضو غير الدواء في مواضع التيمم فما حكمه ؟
الخوئي : يجمع بين الغسل والتيمم ، كمن كان وظيفته الوضوء ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان في مواضع التيمم كما هو الفرض يكفي الوضوء أو الغسل .
سؤال [ 690 ] وإذا كان اللاصق بالعضو دواء ، فهل يجري عليه حكم الجبيرة في الغسل ، أو يحتاط بالجمع بين التيمم والغسل مع الجبيرة .
الخوئي : نعم ، يجري عليه حكم الجبيرة ، كما فيمن وظيفته الوضوء ، والله العالم .
سؤال [ 691 ] ذكرتم في مسألة ( 106 ) من المنهاج : يجري حكم الجبيرة في
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 265
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٦٥