تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
سؤال [ 687 ] امرأة كانت تغتسل للجنابة والحيض ، ولكن حين الغسل كان يوجد مساكات حديدية للمّ شعر رأسها ، ولم تكن تزيلها حين الغسل ، في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر ، فما حكم غسلها ؟ الخوئي : لا بأس بذلك ، ما دام يصل الماء إلى البشرة ، والله العالم . سؤال [ 688 ] إذا لاعب الرجل زوجته ، وحصل شهوة وقذف وفتور ، ولكن لم يخرج إلى الخارج ، هل يجب عليهما الغسل أم لا ؟ الخوئي : لا يجب ما لم يخرج ، والله العالم . سؤال [ 689 ] إذا وجب عليه الغسل ، وكان اللاصق بالعضو غير الدواء في مواضع التيمم فما حكمه ؟ الخوئي : يجمع بين الغسل والتيمم ، كمن كان وظيفته الوضوء ، والله العالم . التبريزي : إذا كان في مواضع التيمم كما هو الفرض يكفي الوضوء أو الغسل . سؤال [ 690 ] وإذا كان اللاصق بالعضو دواء ، فهل يجري عليه حكم الجبيرة في الغسل ، أو يحتاط بالجمع بين التيمم والغسل مع الجبيرة . الخوئي : نعم ، يجري عليه حكم الجبيرة ، كما فيمن وظيفته الوضوء ، والله العالم . سؤال [ 691 ] ذكرتم في مسألة ( 106 ) من المنهاج : يجري حكم الجبيرة في