الخوئي : نعم ، يكفي بإصبع واحد .
التبريزي : نعم ، يكفي برؤوس الأصابع ، بل بإصبع واحد .
سؤال [ 464 ] لو أن شخصاً كان يمسح رأسه مرتين ، مرة بالكف الأيمن ، وأُخرى بالكف الأيسر مدة من الزمن جهلًا بالحكم ، فما حكم وضوئه وصلواته السابقة مع أنه مضى عليه عدة سنوات وهو على هذه الحالة ؟
الخوئي : لا يضره ذلك من ناحية تكرار المسح إذا بقيت في كفه اليسرى رطوبتها الباقية من وضوئه يمسح بها رجله اليسرى كما هو الغالب .
سؤال [ 465 ] لو كان شعره كثيراً فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت في المقدمة من الأسفل إلى الأعلى ، ويمسح من الأعلى إلى الأسفل ، مع علمه بأن رطوبة المسح تغلب على الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده في الشعر ؟
الخوئي : إن كانت رطوبة المسح غالبة بحيث تنمحي الأُولى في الثانية فلا بأس بتلك الكيفية .
سؤال [ 466 ] هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماماً ثم إكمال غسل اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ، يعني هل يجب في غسل اليد من المرفق والانتهاء إلى الأصابع دفعة واحدة ، أم تجوز التجزئة بغسلها إلى الزند ، ثم غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ؟
الخوئي : لا بأس بذلك ويجزئ .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 187
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٨٧