حده وكان مسرحاً ، فهل يكفي المسح على مقدمة الرأس ، حيث إنّ الشعر مسرح لا مجموع على الناصية ، أم يلزمه أن يفرق ؟ وعلى فرض عدم لزوم الفرق فهل هو جائز أم لا ، وعلى فرض جوازه ، هل هو مختص بمن كان شعر ناصيته خارجاً بمده عن حده ؟
الخوئي : يكفي المسح على أُصول الشعر الخارج بمده عن حده ، كما أنه يجوز الفرق مطلقاً .
سؤال [ 461 ] شخص بعد وضوئه قطع جلدة صغيرة من أطراف أظافره بحيث أصبح ما تحتها ظاهراً ، فهل يجب عليه إعادة الوضوء قبل الصلاة ، أم أنّ وضوءه صحيح لعدم تأثير ذلك في البطلان ؟
الخوئي : لا يجب إعادة الوضوء .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : سواء أكانت الجلدة المقطوعة صغيرة أم كبيرة .
سؤال [ 462 ] من قطعت يده اليمنى من فوق الزند ، هل يلزمه المسح بباطن اليد المقطوعة ، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى ، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم ؟
الخوئي : نعم ، يمسح بباطن ذراعه المقطوعة .
سؤال [ 463 ] هل يجب مسح القدم بكلّ الكف أم يكفي برؤوس الأصابع ، وهل يكفي بإصبع واحد ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 186
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٨٦