الخوئي : إذا كان خليطه قليلًا جداً لا يعد مضافاً ، وان اكتسب الريح منه فيجوز الوضوء به ، ويكون غمس الرأس فيه مفطراً .
التبريزي : ماء الورد المتعارف خارجاً المسمى ب - ( گلاب ) من قسم الماء المطلق ، لا يجوز ارتماس الصائم فيه ، ولا يبعد صحة الوضوء منه ، وان كان الأحوط ترك ذلك مع وجود ماء آخر ، ومع عدمه يضم التيمم إليه .
سؤال [ 458 ] ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس : طهارة أعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه ، ثم قلتم تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها ، إذاً فلماذا اشتراط طهارة الأعضاء قبل الغسل أو المسح أو ليست حين بمعنى قبل ؟
الخوئي : ليست طهارة الأعضاء شرطاً عندنا قبل الغسل أو المسح ، بل تكفي طهارتها حينه وليس حين بمعنى قبل ، ومن هنا تكفي طهارة كل عضو ولو بغسلة الوضوء نفسها وإن كان ذلك لا يتصور بالإضافة إلى المسح عادة .
سؤال [ 459 ] ذكر صاحب العروة الوثقى ( قدس الله نفسه ) بما مفهومه في الوضوء في المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمّى المسح طولًا ( فلو مسح المتوضئ من الأعلى إلى الأسفل وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة قطع المسح ) هل يصح الوضوء أم لا ؟
الخوئي : نعم ، يصح الوضوء .
سؤال [ 460 ] إذا كان الشعر النابت في مقدمة الرأس خارجاً بمدّه عن
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 185
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٨٥