يغسل قسماً منه ثم يكمله بالغسلة المستحبة ؟
الخوئي : ما دام العضو لم يغسل كاملًا فالمطلوب غير حاصل ، سواء الواجب أو المستحب ، وعليه فلا إشكال في إكماله إذا لم يكن قد غسله كاملًا .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وبعبارة أُخرى إذا لم يكمل غسل العضو فلا بأس بإعادة الغسل من الأول ، وتعد الثانية الغسلة الأُولى .
سؤال [ 455 ] شخص غسل وجهه ويديه بدون قصد الوضوء ، ثم قصد الوضوء بذلك الماء الموجود على أعضائه والذي يكفي لجريانه على جميع الأجزاء مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، فهل يصح ذلك ؟
الخوئي : لا إشكال في مفروض السؤال .
سؤال [ 456 ] إذا صلى متوضأً بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، أو متيمماً بدون أن يتوضأ بهذا الماء فما حكمه ؟
الخوئي : صح الوضوء ، ولم يصح التيمم حينئذ .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وبعبارة أُخرى مع وجود الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، لا تصل النوبة إلى التيمم ، ولو مع انحصار الماء فيه . نعم ، مع الانحصار الأحوط استحباباً ضم التيمم اليه .
سؤال [ 457 ] ماء الورد المسمى ( آب كلابي ) المتعارف في زماننا ، هل يجوز الوضوء به ، وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 184
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٨٤