سؤال [ 467 ] إذا لم تبقَ بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحياً فهل يأخذ من بلل شاربه ؟ وعلى فرض الجواز هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ البلل أم لا ، لتابعيته لها وكذلك شعر الحاجبين هل يجوز منه ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : يجب عليه تجديد الوضوء .
سؤال [ 468 ] هل يخلُّ بالموالاة فيما لو كانت القدمان رطبتين وبعد غسل اليد اليسرى تنشف الرجل اليمنى بالثوب ، ثم تمسحها باليد اليمنى ثم تنشف الرجل اليسرى بالثوب ثم تمسحها باليد اليسرى ، وهل يخلُّ لو جفت الرجل اليمنى وباطن اليد اليمنى قبل مسح الرجل اليسرى ، سواء كان بريح أو حرارة الجو أو عن تعمد كتجفيفها بمنديل مثلًا ؟
الخوئي : لا بأس به مالم تجف كفه اليمنى لمسح يمناه واليسرى ليسراه .
سؤال [ 469 ] لو جفت اليد اليسرى قبل مسح الرجل اليسرى بها ، هل يجوز أن آخذ من اليد اليمنى أو من اللحية إذا كان بسبب التأخير ؟
الخوئي : لا يأخذ من يمينه ويأخذ من لحيته .
سؤال [ 470 ] إذا بلل أعضاء وضوئه أولًا ثم بدأ بالوضوء ، ومسح بيده على وجهه ويديه من غير استعمال ماء جديد ، فما حكم وضوئه ؟
الخوئي : الاكتفاء بعد النية بذلك التبليل مشكل بدون صب الماء معها أو بعدها فلا يكتفى به .
سؤال [ 471 ] ما هو حكم من مسح الرجلين معاً في الوضوء لمدة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 188
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٨٨