الخوئي : إذا أمكنه رفع الخيط للوضوء والغسل لزمه ذلك ، فيما إذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط ، وفي حال كونه معذوراً عن رفعه ، ولم يكن موضعه في محل المسح كأطراف الأصابع تعين عليه التيمم ، وكذا إذا كان في باطن الكف ، وأما إذا كان في محل المسح فلابد من الجمع بين الوضوء والتيمم .
سؤال [ 476 ] في باب الوضوء المسألة ( 367 ) من توضيح المسائل ذكرتم : أنّ اليد اليسرى لابد أن لاتغسل ارتماساً ، للإشكال في المسح حينئذ ، وفي المسألة التي بعدها ( 368 ) قلتم : في بيان كيفية الوضوء الارتماسي - لابد من رمس الوجه في الماء من طرف الجبهة إلى الأسفل ، ورمس اليدين من طرف المرفق كذلك ، مع أنّ الإشكال على كل حال متحقق نرجو منكم توضيح ذلك ؟
الخوئي : إنّ المسألة 368 متكفلة ببيان كيفية الوضوء الارتماسي ، وغير ناظرة إلى إشكال اليد اليمنى الذي تكفلت ببيانه المسألة 367 .
التبريزي : المراد من المسألة الأُولى أن تمام اليد اليسرى لا تغسل بالارتماس وأما غسل بعضها من المرفق فلا بأس به ، ويبقى بعضها الآخر ، فيغسله باليد اليمنى خارج الماء ، فيحصل في اليدين بلة الوضوء فيمسح بتلك البلة ، وأما المسألة الثانية فلا بد أن يكون غسل اليد اليسرى بالارتماس ، أي بعضها من طرف المرفق ، ويغسل الباقي باليد اليمنى خارج الماء كما تقدم ، فلا
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 190
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٩٠