سؤال [ 452 ] قلتم في المسح : ( يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة ) ، ما معنى هذه العبارة ؟
الخوئي : إذا تساوت الرطوبتان وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا يصح المسح حينئذ ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل من رطوبة ماء المسح .
سؤال [ 453 ] نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقفٍ وُقف للمصلين بنية الصلاة هناك ثم عدل ، فوضوؤه باطل ، وأما إذا أخذ قهراً فلايبطل ، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع ، فما الفارق ؟ والإكراه على الأخذ لا يجعله من الحصة الخاصة ؟
الخوئي : الإكراه على الأخذ وإن لم يجعله من الحصة الخاصة إلا أنه لما كان معتقداً بالتمكن من الصلاة فيه ، ثم انكشف عدم تمكنه منها فيه بسبب من الأسباب ولو بأخذه قهراً وإخراجه من المكان المذكور ، ففي هذا الفرض جاز له الوضوء من ذلك الوقف واقعاً ، فإذا جاز لذلك صح وضوؤه ، وان لم يكن من الموقوف عليهم ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : نعم ، إذا علم من الأول أنه يمنع عن الصلاة قهراً بعد الوضوء ، فلا يجوز الوضوء ، بل لا يبعد عدم الجواز مع الاحتمال أيضاً .
سؤال [ 454 ] هل يجوز في الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو ، بأن
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 183
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٨٣