[ مسألة ]
[ 26 ]
والمشهور - من غير خلاف يعتد به - عدم الفرق في اعتبار الظن بين
الأعداد والأفعال بل حكي الاجماع عليه عن غير واحد ( 1 ) وبه ينجبر ضعف
النبويين المذكورين في كتب الفتاوى على وجه الاعتناء وإن خلت عنهما كتبهم
في الروايات .
مضافا إلى أن وجوب العمل بالظن في الركعات يوجبه في أجزائها بطريق
أولى .
مضافا إلى ما اشتهر من أن العمل في الشرعيات على الظن عند تعذر
العلم . قال الفريد البهبهاني - في مسألة ما إذا فاته ما لا يحصي عدده - : أن
الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية
الثانية المقررة في جميع المقامات ، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة ( 2 ) .
وفي المختلف - في باب قضاء الصلاة المرددة في رد ابن إدريس - إن غلبة
هامش
( 1 ) في مجمع الفائدة 3 : 128 : " والعقل لم يجد فرقا ، مع عدم العلم بالخلاف " وحكى في مفتاح
الكرامة 3 : 365 عن المحقق الثاني في شرحه على الألفية عدم الخلاف فيه . وقال أيضا : وقد
يظهر من المفاتيح نفي الخلاف عنه .
( 2 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 3 : 408 .