[ مسألة ]
[ 23 ]
من شك في الأولتين أعاد عند علمائنا كافة كما عن جماعة ( 1 ) عدا ابن
بابويه ( 2 ) للروايات المستفيضة ( 3 ) . وما يخالفها ( 4 ) مطروح أو محمول .
والمراد الشك في تحققهما .
وفي شمول الحكم لأولتي صلاة الأعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر
إشكال ، بل منع .
ودخل في الشاك في الأولتين من لم يدر كم صلى ، مضافا إلى ورود
الروايات ( 5 ) ولعل الاجماع عليه بالخصوص ( 6 ) .
[ مسألة ]
[ 24 ]
إذا حصل الأولتين وتيقنهما وشك في الزائد عليهما فالصور المتعارفة ذكرا
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 12 : 328 . ( 2 ) حكى عنه المختلف 132 .
( 3 ) الوسائل 5 : 299 الباب الأول من أبواب الخلل .
( 4 ) مثل ما في الوسائل 5 : 303 الباب 1 من أبواب الخلل ، الأحاديث 20 و 21 و 22 و 23 .
( 5 ) الوسائل : 5 : 327 الباب 15 من أبواب الخلل .
( 6 ) المنتهى 1 : 410 ونقل في الجواهر 12 : 331 . عن إرشاد الجعفرية : الاجماع عليه .