ووقوعا خمس .
ويتحقق تحصيل الأولتين برفع الرأس من السجدة الثانية عند المشهور ،
وفي تحققه بإكمال الذكر الواجب فيها وجه قوي ، لا لخروجه به عن الركعتين ، فإن
كونه في ركعتين مما لا ينكر عرفا ، لكن لا ينافي ذلك صدق تحقق الركعتين وتيقنهما
- الذي هو مناط الصحة كما يستفاد من الأخبار ( 1 ) - ولا منافاة بين تحقق الماهية
وعدم الفراغ من الشخص .
نعم لو ثبت من الأدلة إبطال الشك في العدد الواقع في الأوليين توجه
ما ذكروه .
وهنا قولان مرتبان في الضعف ، أحدهما : تحققه بالركوع ( 2 ) الثاني تحققه
بوضع الجبهة في السجدة الثانية ( 3 ) .
الأولى : الشك بين الاثنين والثلاث .
وحكمه يستفاد من عمومات البناء على الأكثر والاحتياط بما يوجب
الاتمام على تقدير النقصان ( 4 ) . وأما الرواية في خصوص الحكم فلم توجد إلا ما في
دلالته تأمل ، بل منع ( 5 ) .
والمشهور هنا ، بل المحكي عليه الاجماع عن الانتصار ( 6 ) والخلاف ( 7 ) هو
جواز تبديل ركعة القيام بركعتين من جلوس مع صراحة بعض الموثقات في الأمر
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 299 الباب 1 من أبواب الخلل .
( 2 ) نسبه في الذكرى : 227 إلى بعضهم . وقال في الجواهر 12 : 339 : وفي المصابيح عن السيد بن
طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية . . الخ .
( 3 ) نفى عنه البعد في الذكرى : 227 .
( 4 ) الوسائل 5 : 317 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 1 و 3 و 4 .
( 5 ) وهو خبر زرارة ، انظر الوسائل 5 : 319 الباب 9 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .
( 6 ) الإنتصار : 48 .
( 7 ) الخلاف 1 : 445 كتاب الصلاة المسألة 192 .