تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
[ مسألة ] [ 22 ] الشك في موجب الشك ، وهو إما الاحتياط وإما سجدتا السهو . والشك إما في الاتيان بهما لأصالة عدمه وإتيانه بحكم الأمر المستصحب ، لا من جهة طرو الشك حتى يشمله قوله : " لا سهو في سهو " ( 1 ) . وكذا إن كان الشك في بعض واجباتهما ، إلا أن يقال : إن وجوب الاتيان أيضا من أحكام الشك وإلا فالأمر المحتمل الواقعي بالفعل لا يؤثر تكليفا مع قطع النظر عن جعل الشارع إياه بمنزلة المقطوع وجعل احتمال عدمه بمنزلة العدم ، فإذا رفع الشارع حكم الشك يصير الاحتمال - الذي أمر الشارع يجري ( 2 ) عليه في هذا المقام - بمنزلة المعدوم في هذا المقام ، وهذا نظير ما حكم الشارع بأنه : " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " ( 3 ) مع أن الأصل عدم الاتيان به .
وما ذكرنا ( 4 ) يظهر حال الشك في عدد ركعات الاحتياط أو السجدتين
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 341 الباب 25 من أبواب الخلل ، الحديثان 2 و 3 . ( 2 ) كذا في النسخة ولعل الصحيح : بالجري . ( 3 ) الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث الأول . ( 4 ) كذا في النسخة ، والصحيح : ومما ذكرنا .