[ مسألة ]
[ 22 ]
الشك في موجب الشك ، وهو إما الاحتياط وإما سجدتا السهو .
والشك إما في الاتيان بهما لأصالة عدمه وإتيانه بحكم الأمر المستصحب ،
لا من جهة طرو الشك حتى يشمله قوله : " لا سهو في سهو " ( 1 ) .
وكذا إن كان الشك في بعض واجباتهما ، إلا أن يقال : إن وجوب الاتيان
أيضا من أحكام الشك وإلا فالأمر المحتمل الواقعي بالفعل لا يؤثر تكليفا مع
قطع النظر عن جعل الشارع إياه بمنزلة المقطوع وجعل احتمال عدمه بمنزلة
العدم ، فإذا رفع الشارع حكم الشك يصير الاحتمال - الذي أمر الشارع يجري ( 2 )
عليه في هذا المقام - بمنزلة المعدوم في هذا المقام ، وهذا نظير ما حكم الشارع
بأنه : " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " ( 3 ) مع أن
الأصل عدم الاتيان به .
وما ذكرنا ( 4 ) يظهر حال الشك في عدد ركعات الاحتياط أو السجدتين
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 341 الباب 25 من أبواب الخلل ، الحديثان 2 و 3 .
( 2 ) كذا في النسخة ولعل الصحيح : بالجري .
( 3 ) الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .
( 4 ) كذا في النسخة ، والصحيح : ومما ذكرنا .