[ مسألة ]
[ 19 ]
إذا شك في فعل من أفعال الصلاة فإن كان في موضعه أتى به وإلا مضى
في صلاته ، وعلى الحكمين الاتفاق فتوى ونصا ، ففي المصحح : " إذا خرجت من
شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " ( 1 ) .
وفي آخر : " كلما شككت فيه مما قد مضى ، فامضه كما هو " ( 2 ) .
وفي رواية أبي بصير : " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره ،
فليمض " ( 3 ) .
ولا كلام في أصل الحكم ، إنما الكلام في مواضع :
الأول : أن الظاهر من الشك في الفعل لغة وعرفا هو الشك في أصل
وجوده لا الشك في صحته مع العلم بوقوعه ، فيرجع عند الشك في الصحة إلى
الشك في وجوده .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، ذيل الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل 5 : 336 الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .
( 3 ) الوافي 2 : 142 نقلها عن التهذيب ، لكن ما في التهذيب بهذه العبارة هو ذيل مصححة
إسماعيل بن جابر . ولم نجد رواية بهذا المضمون في التهذيب عن أبي بصير .