[ مسألة ]
[ 18 ]
لو شك في ركوعات ( 1 ) الكسوف . وقد بني على كون صلاته ركعتين أو
عشرا .
وتفصيل ذلك : أن اطلاق الركعة على نفس الركوع المجرد قد ورد في
بعض الأخبار مثل ما ورد : " ولم جعلت الصلاة ركعة وسجدتين ولم تصر ركعتين
وسجدتين ؟ فأجاب : بأن الركوع من قيام والسجود من قعود ، وفعل القيام كفعلين
من جلوس " ( 2 ) .
وقد يطلق على الركوع وما . . ( 3 ) من الأجزاء ، كما أطلق على صلاة
الكسوف أنها عشر ركعات .
وتوهم إرادة الركوع منها يدفعه التأمل في تلك الروايات .
وقد يطلق على الجملة المشتملة على السجدتين أيضا وهو شائع .
هامش
( 1 ) كذا في المخطوطة ، وفي المطبوعة : في صلاة ، وكتب الناسخ فوقه : أوقات .
( 2 ) راجع الوسائل 4 : 946 الباب 24 من أبواب الركوع ، الحديث 2 ، وعيون أخبار الرضا 2 :
( 108 ) .
( 3 ) محل النقط كلمة لا تقرأ في " م " . وفي " ط " : يسلم .