فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الأخيرين بعد القطع بعدم إرادة
الأولى .
نقول : الظاهر أن الاستعمال الأخير أشيع ، وهو المتبادر ، لكن لا مطلقا ،
بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين ، ويؤيده كون الاطلاق
من باب مناسبة الكل والجزء ، وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين
لا يشمله ، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط ( 1 ) الأعداد المقتضية
للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد الاجماع على
البطلان .
هامش
( 1 ) في " ط " : حفظ .