تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الأخيرين بعد القطع بعدم إرادة الأولى . نقول : الظاهر أن الاستعمال الأخير أشيع ، وهو المتبادر ، لكن لا مطلقا ، بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين ، ويؤيده كون الاطلاق من باب مناسبة الكل والجزء ، وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين لا يشمله ، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط ( 1 ) الأعداد المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد الاجماع على البطلان .
هامش
( 1 ) في " ط " : حفظ .
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 285 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم