[ مسألة ] [ 15 ] من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، نسب ذلك في المعتبر ( 1 ) - كما عن التذكرة ( 2 ) المنتهى ( 3 ) - إلى علمائنا ، واستثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة والبناء ( 4 ) . ويدل على هذه الكلية رواية سماعة ، وفيها : " إن الجمعة إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان " ( 5 ) . وإطلاق الاجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت ( 6 ) الثنائية بالعرض كالمنذورة ونحوها ، كما نقل التصريح به عن محكي كلام جماعة ( 7 ) وهو حسن لو كان تعلق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة . كعدم ( 8 ) جواز فعلها حساني
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 386 .
( 2 ) التذكرة 1 : 135 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 : 410 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 410 .
( 5 ) الوسائل 5 : 302 الباب الأول من أبواب الخلل ، الحديث 18 .
( 6 ) في " ط " : وجب .
( 7 ) انظر الجواهر 12 : 307 وقد وردت العبارة في " ط " هكذا : كلامه وجماعة .
( 8 ) في " م " ظاهرا : لعدم .