[ مسألة ]
[ 14 ]
لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط أتى بما يجب عليه مع
عدم تخلل المنافي المطلق ، واستأنف معه .
ولو ذكره في الأثناء ، فإن كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا
كالركعة من قيام للشك بين الثلاث والأربع ، فالظاهر الاجتزاء بإتمامه ، وفي جواز
الاجتزاء - حينئذ - بالتسبيح وجه قوي .
ولو ذكر - حينئذ - نقص ركعتين ، فالظاهر أنه يثني الركعة ويصير ما
احتاط للرابعة ثالثة ، ولا ضير فيه .
وإن كان مخالفا له كما - كالركعتين من قيام إذا ذكر كون صلاته ثلاث
ركعات في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع - فإن لم يتجاوز محل الحاجة أتم
الركعة .
ويحتمل بطلان الاحتياط ووجوب تدارك الناقص كالمسألة الأولى ، لأن
هاتين الركعتين إنما جعلتا لتدارك النقص على تقدير الثنتين ، والمتداركة على
تقدير الثلاث هي ركعتا الجلوس .
وفيه نظر ، لأنا إذا بنينا على أن زيادة التكبير غير مبطلة ، فالركعة الأولى