تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
[ مسألة ] [ 14 ] لو ذكر نقص الصلاة قبل الشروع في الاحتياط أتى بما يجب عليه مع عدم تخلل المنافي المطلق ، واستأنف معه .
ولو ذكره في الأثناء ، فإن كان في أثناء احتياط موافق للفائت كما وكيفا كالركعة من قيام للشك بين الثلاث والأربع ، فالظاهر الاجتزاء بإتمامه ، وفي جواز الاجتزاء - حينئذ - بالتسبيح وجه قوي . ولو ذكر - حينئذ - نقص ركعتين ، فالظاهر أنه يثني الركعة ويصير ما احتاط للرابعة ثالثة ، ولا ضير فيه .
وإن كان مخالفا له كما - كالركعتين من قيام إذا ذكر كون صلاته ثلاث ركعات في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع - فإن لم يتجاوز محل الحاجة أتم الركعة . ويحتمل بطلان الاحتياط ووجوب تدارك الناقص كالمسألة الأولى ، لأن هاتين الركعتين إنما جعلتا لتدارك النقص على تقدير الثنتين ، والمتداركة على تقدير الثلاث هي ركعتا الجلوس . وفيه نظر ، لأنا إذا بنينا على أن زيادة التكبير غير مبطلة ، فالركعة الأولى