[ مسألة ]
[ 16 ]
لو أخل في رباعية فشك بين الاثنين والثلاث بعد الاكمال فذكر أن عليه
ثلاثية ، فهل له البناء على الثلاث والعدول إلى الثلاثية ، أم تبطل ؟ وجهان ،
الأقوى : الثاني .
ولو كان ذلك مع شكه بين الثلاث والأربع ، فالظاهر وجوب البناء وإتمام
الرباعية ثم الاتيان بالثلاثية .
وجه القوة في المسألة الأولى : إن مقتضى أدلة عدم ترتب الشك في
المغرب : وجوب ضبط عددها ابتداء واستمرارا ، فالمغرب المشكوك في عددها ليس
مطلوبا للشارع .
ولو انعكس الأمر بأن شك في الثلاثية ثم ذكر أن عليه رباعية ، فالظاهر
أن له البناء والعدول إلى الرباعية .
وأما ابتناء المسألتين على أن العدول كاشف أو ناقل من حينه فهو غير
صحيح ، إذ على فرض النقل يحكم بعدم صحة العدول في المسألة الأولى وصحته
في الثانية .
ولو شك المسافر المخير في عدد الركعات بعد إحراز الثنتين ، فإن نوى