ولو كان مخالفا كما وكيفا - كما لو تبين أنهما ثنتان وقد قدم ركعتي الجلوس - ( 1 )
فإن أكمل سجدتي الثانية قام فأضاف إليهما ركعة .
وإن كان قبله فالأقوى - كما عرفت - إتمام الصلاة لا ( 2 ) الاحتياط
ولو تبين النقص بعد الصلاة ، فالظاهر الأجزاء - ولو أحدث بينهما - بناء
على عدم بطلان الاحتياط بتخلل المنافي . ولو قلنا به فذكر أنها ثلاث وقد شك
بين الثنتين والثلاث والأربع وقدم ركعتي القيام ، فالظاهر أنه لا يضر تخلل
الركعتين ، لكونه بأمر الشارع
هامش
( 1 ) في هامش " ط " ما يلي : هنا بياض مقدار كلمتين .
( 2 ) كذا ظاهرا والكلمة غير واضحة ولعل العبارة هكذا : لا للاحتياط .