تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
وإن ذكره بعد سجدة واحدة ، فالمشهور البطلان - أيضا - لاطلاق الروايتين الأخيرتين ( 1 ) ، وللأصل ، واستلزام تداركه الركوع لزيادة السجدة المبطلة بإطلاق روايتي ابني أعين وأبي بصير المتقدمتين ، وعدم تداركه لنقصان الركوع إجماعا ( 3 ) . مضافا إلى عدم القول بالفصل بين التذكر بعد السجدة الواحدة أو السجدتين . ولولا شهرة القول بالبطلان لأمكن المناقشة في الكل ، للطعن في الروايتين بعدم صحتهما . مضافا إلى تعارضهما بمفهوم رواية أبي بصير المتقدمة ( 4 ) بالعموم من وجه ، والتزام وجوب تدارك الركوع . ولا يقدح زيادة السجدة الواحدة ، لما سيجئ من الأخبار ، وبها يخرج عن الأصل وعموم روايتي ابني أعين وأبي بصير ( 5 ) . وأما الاجماع المركب فلم يثبت ، ولذا توقف بعض متأخري المتأخرين ( 6 ) في الحكم بالبطلان .وأما ترك السجدتين : فإن ذكره قبل الركوع في الركعة الأخرى
هامش
( 1 ) صفحة 24 الهامش 3 و 4 . ( 2 ) في الأصل : ابني بكير وأبي بصير المتقدمتين ، والصحيح ما أثبتناه راجع صفحة 21 والهامش 2 و 3 هناك . ( 3 ) يحتمل قويا سقوط جملة : " وهو مبطل " قبل كلمة اجماعا . وإلا فما في المتن من " استلزام عدم تداركه لنقصان الركوع " أمر واضح لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بالاجماع . ( 4 ) المراد بها الرواية الأولى لأبي بصير التي تقدمت في الصفحة 24 . ( 5 ) وفي الأصل : " ابني بكير وأبي بصير " والصحيح ما أثبتناه كما تقدم آنفا . ( 6 ) يمكن أن يستظهر ذلك من صاحبي المدارك والذخيرة حيث اقتصرا على مناقشة دليل المبطل ولم يرجحا في ظاهر عبارتيهما أحد الطرفين انظر المدارك 4 : 216 - 219 ، وذخيرة المعاد : 358 .