الصلاة " على وجوب الاستئناف ، لكن تعارضها صحيحتا ابن سنان وابن حكيم
الآتيتان ، فتأمل .
ويدل على ما ذكرنا - أيضا - قوله عليه السلام في مصححة عبد الله بن
سنان : " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاصنع الذي
فاتك سهوا " ( 1 ) .
ومصححة حكم بن حكيم : " عن الرجل ينسى الركعة أو السجدة أو
الشئ منها ؟ قال : يقضي ذلك بعينه ولا يعيد الصلاة " ( 2 ) .
لكن ظاهرهما اغتفار الزيادة الحاصلة بسبب التدارك ، لأن التدارك لا
ينفك عنها ، فلا بد من تقييد عمومات الزيادة أو تقييد القضاء بما بعد الصلاة .
والكل مشكل ، بل الأخير مستلزم لطرح قوله : " لا تعاد الصلاة إلا من
خمسة " ومنها الركوع والسجود .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 341 الباب 26 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل 5 : 308 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 6 .