[ مسألة ]
[ 2 ]
الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا - مع عدم
التذكر في أثنائها - البطلان ، لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل الاتيان غير الاتيان ،
نعم انقلب هذا الأصل لعموم " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود " ( 1 ) المؤيد بغيره مما يشعر أو يدل على أن مع حفظ
الركوع والسجود وإتمامهما لا يقدح نسيان شئ ( 2 ) .
وأما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسي وما
بعده ، لبقاء الأمر به وبالترتيب ، إلا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو
بلزوم الاستئناف .
وقد يقال : إن نسيان الركوع والسجود في محلهما إخلال بهما وإن تذكر ( 3 )
قبل الدخول في ركن آخر ، فدل عموم الاستثناء في قوله عليه السلام : " لا تعاد
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل 4 : 766 الباب 27 من أبواب القراءة ، الحديثان 1 و 9 ، والباب 29 من أبواب
القراءة ، الحديث 2 .
( 3 ) في " ط " : لم يذكر .