تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
[ مسألة ] [ 2 ] الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا - مع عدم التذكر في أثنائها - البطلان ، لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل الاتيان غير الاتيان ، نعم انقلب هذا الأصل لعموم " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " ( 1 ) المؤيد بغيره مما يشعر أو يدل على أن مع حفظ الركوع والسجود وإتمامهما لا يقدح نسيان شئ ( 2 ) . وأما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسي وما بعده ، لبقاء الأمر به وبالترتيب ، إلا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو بلزوم الاستئناف . وقد يقال : إن نسيان الركوع والسجود في محلهما إخلال بهما وإن تذكر ( 3 ) قبل الدخول في ركن آخر ، فدل عموم الاستثناء في قوله عليه السلام : " لا تعاد
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 934 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 4 : 766 الباب 27 من أبواب القراءة ، الحديثان 1 و 9 ، والباب 29 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 3 ) في " ط " : لم يذكر .