تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الخامس : تجب سجدتا السهو على من ذكرنا ، وعلى من تكلم ناسيا ، أو سلم في غير موضعه ناسيا . وقيل : في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي .
شرح
[ قوله ] : يجب سجدتا السهو على من ذكرنا ، وعلى من تكلم ناسيا أو سلم في غير موضعه ناسيا . وقيل : في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي . [ أقول ] : أراد بمن ذكر : نسيان ( 1 ) السجدة الواحدة والتشهد والشك بين الأربع والخمس ، وفي غيرهما وإن اختار وجوبهما لكنه من باب الزيادة والنقيصة لا من حيث الخصوص ، ويحتمل إرادة الجميع . وكيف كان فأما وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهد فهو الأظهر . والدليل عليه قد مر . وكذا وجوبهما للشك بين الأربع والخمس للروايات المتقدمة ( 2 ) . وكذا وجوبهما لتردد بين الزيادة والنقصان مع القطع بإحداهما ، لروايتي زرارة والفضيل . وأما وجوبهما لنسيان السجدة الواحدة ، فقد عرفت ( 3 ) عدم الدليل عليه إلا رواية " سفيان بن السمط " القاصرة سندا - بالارسال و " سفيان " - ودلالة . مع معارضتها بما هو صريح في نفيهما في هذا المورد . ولكن الاحتياط الأكيد : عدم تركهما ، لحكاية ( 4 ) دعوى الاجماع
هامش
( 1 ) كذا وردت الكلمة في الأصل ، والصحيح : ناسي . ( 2 ) في صفحة 201 و 202 . ( 3 ) في صفحة 72 . ( 4 ) حكاه في المدارك 4 : 241 .
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 231 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم