تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
الصورة .الثاني من الاحتمالين الباقيين في عبارة المصنف قدس سره هو حمل العبارة على الشك بين الثلاث والأربع والخمس بعد الركوع وقبل إكمال الركعة .والأقوال هنا - على ما حكي - ثلاثة ( 1 ) : البطلان ، لما تقدم في نظيرها من الخروج عن المنصوص ، وتردد الأمر بين محذوري الاكمال المعرض للزيادة والهدم المعرض للنقصان . وحكي عن المحقق البحراني في الحدائق ( 2 ) القول بوجوب البناء على الأربع لضابطة أسسها في نظائر المسألة : من أن كل شك يتعلق بأطراف ثلاثة ، فإذا وجد للشك المتعلق بطرفين منها حكم من الشارع فيحكم به للشك المتعلق بهما وبطرف ثالث ، لأن ما دل على حكم الشك المتعلق بالطرفين أعم من أن يكون معهما طرف آخر أم لا ، ففيما نحن فيه يبني على الأربع ، لأن ما دل على وجوب البناء على الأربع والاحتياط بركعة أو ركعتين إذا شك بين الثلاث والأربع يشكل ما إذا كان معهما طرف آخر للشك كالخمس - هنا - . وكذا إذا شك بين الاثنتين والثلاث والخمس يبني على الثلاث ويحتاط بركعة أو ركعتين ، لأن ما دل على هذا الحكم فيما إذا شك بين الثنتين والثلاث يشمل ما لو كان معهما ثالث كالخمس . وكذا يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما وركعتين جالسا إذا شك بين
هامش
( 1 ) ولم يذكر قدس سره - حسب ما وصل إلينا - إلا قولين منها . والظاهر أنه قدس سره حكى الأقوال هنا عن شيخه المحقق النراقي قدس سره في المستند 1 : 483 المسألة التاسعة من مسائل حكم الشك في أعداد الركعات ، وقد ذكر الأقوال الثلاث هكذا : أحدها : البناء على الأقل وسجدتي السهو - اختاره في الذخيرة [ الصفحة 380 ] - وهو الحق . . ثانيها : البناء على الأربع وصلاة الاحتياط بما يقتضيه الصورة بعد إلغاء الخمس - اختاره في الحدائق - ثالثها : البطلان ، حكي عن بعض الأصحاب . . ( 2 ) الحدائق 9 : 252 ، 253 .