شرح
والأخيران بعيدان جدا .وكيف كان فهنا أربع مسائل :
[ المسألة ] ( 1 ) الأولى :
أن يشك بعد الركوع بين الاثنتين والثلاث .
والبطلان هنا مبني على عدم إكمال الركعة برفع الرأس عن الركوع ، كما
الظاهر المتبادر في العرف . ويدل عليه الأخبار الظاهرة في كون السجدتين
من الركعة ، مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إذا رفعت رأسك من
السجدة الثانية من الركعة الأولى . " ( 2 ) .
ورواية الحضرمي : " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قمت من الركعة
فاعتمد على كفيك . . الخ " ( 3 ) .
ويدل على ذلك - أيضا - ما يظهر منه كون التشهد - أيضا - من الركعة
الثانية كالخبر : " إذا قمت من الركعتين الأوليين فاعتمد على كفيك . " ( 4 ) .
والأخبار الظاهرة في ظرفية الركعة الثانية للتشهد ، كرواية أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل : كذا وكذا " ( 5 ) .
وغيرها من الروايات الدالة على ذلك .
وهذه وإن كانت معارضة بما يشعر بظاهره بخروج السجود عن الركعة ،
هامش
( 1 ) الزيادة منا .
( 2 ) الوسائل 4 : 956 الباب 5 من أبواب السجود ، الحديث 3 ، وفيه : فقل بسم الله وبالله وخير
الأسماء لله . . إلى آخر الحديث .
( 3 ) الوسائل 4 : 967 الباب 13 من أبواب السجود ، الحديث 5 ، برواية الكليني قدس سره .
( 4 ) نفس المصدر برواية الشيخ قدس سره .
( 5 ) الوسائل 4 : 989 الباب 3 من أبواب التشهد ، الحديث 2 .