شرح
وعموم ما دل على بطلان الصلاة بالشك المتعلق بالأوليين ( 1 ) بضميمة ما دل على
أن التشهد منهما ( 2 ) .
ثم هل يجزي في صحة الشك المتعلق بالأوليين إتمام الذكر في السجدة
الثانية ، أم يتوقف على رفع الرأس منها ؟ ( 3 ) .المسألة الثانية
أن يشك بين الركوع والسجود في أنه في الرابعة أو الخامسة ؟
واختار المصنف قدس سره هنا وفي بعض كتبه الأخر ( 4 ) - على ما حكي عنه .
البطلان . قيل ( 5 ) : لخروجه عن المنصوص ، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه
أنه شك بينهما . وتردده بين محذورين : الاكمال المعرض للزيادة ، والهدم المعرض
للنقصان .
واختار جماعة منهم المحقق ( 6 ) - على ما حكي عنه - [ و ] ( 7 ) الشهيدان ( 8 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 5 : 299 الباب الأول من أبواب الخلل .
( 2 ) راجع صفحة 187 .
( 3 ) لم يوجد في نسخة الأصل جواب على السؤال المطروح في المتن ، وترك مقدار من الصفحة
بياضا .
( 4 ) مثل نهاية الإحكام 1 : 543 ، والارشاد 1 : 268 ، وحكاه في المدارك 4 : 277 ، والحدائق 1 :
248 .
( 5 ) أفاده الشهيد الثاني قدس سره في الروضة البهية 1 : 708 ومن قوله : " وتردده " مذكور في كلام
المصنف قدس سره في نهاية الإحكام .
( 6 ) المعتبر 2 : 398 ، وحكاه في مجمع الفائدة 3 : 95 ، والذخيرة : 360 .
( 7 ) الزيادة اقتضاها السياق .
( 8 ) في هامش الأصل كتب قدس سره تحت كلمة الشهيدان : في غير الألفية . ولكن ورد اختيارهما لهذا
القول في سائر كتبهما كاللمعة الدمشقية ، وشرحها : الروضة البهية 1 : 709 ، بل حتى في الألفية
للشهيد الأول قدس سره : 72 ، وشرحها " المقاصد العلية " : 186 للشهيد الثاني قدس سره .