تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
للثانية أو الثالثة ، حيث يرجع إلى أنه صلى واحدة أو ثنتين . ثم إن رجوع هذه الشكوك إلى تلك الشكوك ليس مختصا بما إذا قعد من القيام المذكور حتى يقال : إن المتبادر من تلك الشكوك في الأخبار هي الشكوك الأولية لا الراجعة إليها بعد هدم الركعة ، بل في حال القيام المشكوك - أيضا - شاك - في المسألة الثالثة مثلا - بأنه صلى ثلاثا أو أربعا فهدم الركعة إنما هو من جهة حكم الشارع بالبناء على الأكثر عموما ، وبالبناء على الأربع في خصوص المسألة ، لا لأجل أن يرجع شكه إلى الثلاث والأربع . اللهم إلا أن يدعي أن المتبادر من أخبار الشك بين الثلاث والأربع وقوعه قبل الدخول في ركعة أخرى بل هذا صريح بعضها ، كرواية الحلبي - المروية في الكافي : " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب . وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو . فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " ( 1 ) . لكن يمكن استفادة العموم من إطلاق البواقي - لعدم الاعتداد بالمتبادر البدوي - كرواية ( 2 ) الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس ، يقصر في التشهد " ( 3 ) . ومرسلة ( 4 ) جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 353 ، الحديث 8 ، ونقله في الوسائل 5 : 321 الباب 10 من أبواب الخلل ، الحديث ( 5 ) . ( 2 ) في الأصل : لرواية . ( 3 ) الوسائل 5 : 321 الباب 10 من أبواب الخلل ، الحديث 6 . ( 4 ) وفي الأصل : وأما مرسلة . .