ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ، بطلت صلاته .
ولو قال : لثالثة أو رابعة ، فهو شك بين الاثنتين والثلاث .
ولو قال : لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس
أو ركعة من قيام وسجد للسهو .
شرح
مبطلا ، بل قد عرفت تجويز تخلل أكثر منهما في مسألة نقص ركعة أو ركعتين
سهوا .
فاللازم - حينئذ - الحكم في هذه المسألة إما بوجوب الركعتين من جلوس
- نظرا إلى أصالة بقائه - أو فعل ركعة قائما مشتملة على التسبيح مجردة عن
التكبير ونية مستقلة .
وإن كانتا بحيث يحصل جبر الناقصة بإحداهما ، فلزوم الزيادة مشترك
بين هذه الصورة وصورة التذكر بعد الفراغ من المجموع .
وكيف كان ، فالأقرب في هذه المسألة هو فعل ركعة واحدة كالركعة
الأخيرة المتصلة بالصلاة ، وإن كان الاحتياط الأكيد بعده إعادة الصلاة .المسألة الرابعة : أن يتذكر في صورة تقديم ركعتي القيام أنه صلى اثنتين :
وحكم المصنف هنا بالصحة . وهو جيد ، لما عرفت في المسألة الأولى ، وإن
كان الأحوط فعل الركعتين من جلوس ثم إعادة الصلاة من رأس .[ قوله ] : ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته . ولو قال :
لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث . ولو قال : لرابعة أو خامسة قعد
وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو .
[ أقول ] : وجه الحكم المذكور في المسألتين الأوليين قد ظهر مما تقدم ، بل
الوجه في المسألة الثالثة - أيضا - إلا وجوب سجدتي السهو ، فإن الشك المذكور
يرجع إلى الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا ، كما أن الشك في كون القيام للثالثة
أو الرابعة يرجع إلى الشك في أنه صلى ثنتين أو صلى ثلاثا ، كالشك في كون القيام