تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة ، بطلت صلاته . ولو قال : لثالثة أو رابعة ، فهو شك بين الاثنتين والثلاث . ولو قال : لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو .
شرح
مبطلا ، بل قد عرفت تجويز تخلل أكثر منهما في مسألة نقص ركعة أو ركعتين سهوا . فاللازم - حينئذ - الحكم في هذه المسألة إما بوجوب الركعتين من جلوس - نظرا إلى أصالة بقائه - أو فعل ركعة قائما مشتملة على التسبيح مجردة عن التكبير ونية مستقلة . وإن كانتا بحيث يحصل جبر الناقصة بإحداهما ، فلزوم الزيادة مشترك بين هذه الصورة وصورة التذكر بعد الفراغ من المجموع . وكيف كان ، فالأقرب في هذه المسألة هو فعل ركعة واحدة كالركعة الأخيرة المتصلة بالصلاة ، وإن كان الاحتياط الأكيد بعده إعادة الصلاة .المسألة الرابعة : أن يتذكر في صورة تقديم ركعتي القيام أنه صلى اثنتين : وحكم المصنف هنا بالصحة . وهو جيد ، لما عرفت في المسألة الأولى ، وإن كان الأحوط فعل الركعتين من جلوس ثم إعادة الصلاة من رأس .[ قوله ] : ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته . ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث . ولو قال : لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو . [ أقول ] : وجه الحكم المذكور في المسألتين الأوليين قد ظهر مما تقدم ، بل الوجه في المسألة الثالثة - أيضا - إلا وجوب سجدتي السهو ، فإن الشك المذكور يرجع إلى الشك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا ، كما أن الشك في كون القيام للثالثة أو الرابعة يرجع إلى الشك في أنه صلى ثنتين أو صلى ثلاثا ، كالشك في كون القيام
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 180 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم