تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث ، صحت وسقط الباقي من الاحتياط . ولو ذكر أنها اثنتان بطلت . ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم .
شرح
أو يسلم دخول فعل الاحتياط في المنفي لكن يدعى ظهور أن المثبت في جانب المنطوق هو ما عدا فعل الاحتياط من الإعادة أو الاتمام ، والأول : أظهر . ثم على فرض وجوب إتمام صلاة الاحتياط - في محل الفرض - فهل يختص ذلك بما إذا لم يزد على الناقص ، فلو زاد لا يجب الاتمام بل يجب الاقتصار على القدر المطابق ، فلو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فتذكر بعد إتمام ركعة من ركعتي القيام أنه صلى ثلاثا ، وجب عليه التسليم وعدم القيام للأخرى منهما أم لا ، بل يتم ولو كان زائدا ؟ وجهان ( 1 ) . [ قوله ] : ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط . ولو ذكر أنها اثنتان بطلت . ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم .[ أقول ] : هنا مسائل أربع متعلقة بتذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع :الأولى : أن يتذكر أنه صلى ثلاثا والحال أنه لم يصل من الاحتياط إلا الركعتين من جلوس : والظاهر هنا صحة الصلاة وسقوط الركعتين من قيام ، لأن قوله عليه السلام في
هامش
( 1 ) في نسخة الأصل بعد هذا المطلب بياض إلى آخر الصفحة .