ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث ، صحت
وسقط الباقي من الاحتياط .
ولو ذكر أنها اثنتان بطلت .
ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم .
شرح
أو يسلم دخول فعل الاحتياط في المنفي لكن يدعى ظهور أن المثبت في
جانب المنطوق هو ما عدا فعل الاحتياط من الإعادة أو الاتمام ، والأول : أظهر .
ثم على فرض وجوب إتمام صلاة الاحتياط - في محل الفرض - فهل
يختص ذلك بما إذا لم يزد على الناقص ، فلو زاد لا يجب الاتمام بل يجب الاقتصار
على القدر المطابق ، فلو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فتذكر بعد إتمام ركعة
من ركعتي القيام أنه صلى ثلاثا ، وجب عليه التسليم وعدم القيام للأخرى منهما
أم لا ، بل يتم ولو كان زائدا ؟ وجهان ( 1 ) .
[ قوله ] : ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت
وسقط الباقي من الاحتياط . ولو ذكر أنها اثنتان بطلت . ولو بدأ بالركعتين من
قيام انعكس الحكم .[ أقول ] : هنا مسائل أربع متعلقة بتذكر الشاك بين الاثنتين والثلاث
والأربع :الأولى : أن يتذكر أنه صلى ثلاثا والحال أنه لم يصل من الاحتياط إلا
الركعتين من جلوس :
والظاهر هنا صحة الصلاة وسقوط الركعتين من قيام ، لأن قوله عليه السلام في
هامش
( 1 ) في نسخة الأصل بعد هذا المطلب بياض إلى آخر الصفحة .