تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
بإتمام الاحتياط مطلقا ، لأصالتي ( 1 ) بقاء الأمر به ، وسقوط الاستئناف . ومنه يظهر عدم الدليل على صحة الاستئناف ، لأنه لم يكن به مأمورا ، ولم يعلم حدوث الأمر به . ولا يقدح في صحة الصلاة زيادة بعض الأجزاء أو الأركان لأنها بأمر الشارع ، بل لا تسمى زيادة ، لأن الشارع جعل هذا المركب بما فيه من الأجزاء متمما لما نقص من الصلاة ، كيف ولو قدحت لقدحت في صورة تذكر النقص بعد الفراغ من الاحتياط . كل ذلك لولا مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المعلق لعدم وجوب شئ على المكلف على فعل صلاة الاحتياط ، الظاهر في فعل مجموعهما ، الدال على وجوب شئ مع عدم فعل المجموع . لكنها ضعيفة سندا مجردة في المقام عن الجابر . ومع ذلك فيمكن منع دلالة مفهومه على المدعى ، لأنه لا يدل إلا على أنه مع عدم فعل الاحتياط لو ذكر النقص كان عليه شئ . ولكن لعدم فعل المجموع فردان : أحدهما عدم فعل شئ منه . والثاني فعل شئ منه مع عدم فعل بعضه الآخر - وهو فرض المسألة - . فيحتمل أن يكون الشئ الواجب بتذكر النقص في الفرد الأول إعادة الصلاة . وفي الفرد الثاني هو إتمام البعض الباقي من الاحتياط ، كما أن الشئ الواجب في صورة عدم تذكر النقص وعدم فعل شئ أصلا - التي هي صورة ثالثة للمفهوم - ليس إلا الاتيان بصلاة الاحتياط ، لا إعادة الصلاة بالاتفاق .والحاصل : أن المفهوم يدل على ثبوت وجوب شئ في صور ثلاث :الأولى : أن لا يفعل الاحتياط ولا يذكر الحال ، والشئ الواجب حينئذ
هامش
( 1 ) كتب في الأصل على أصالتي : " لة " أي : أصالة .