تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث .
شرح
صلاة الاحتياط في المسألة المفروضة هو نقص ركعة واحدة لا ركعتين ، لأن إحداهما قد تداركت بالاحتياط . ومنه يظهر عدم جواز التمسك للوجه الثاني بعمومات روايات ذلك الباب ، مثل ما ورد فيمن صلى فسلم في الركعتين ثم ذكر ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين . قال : " يصلي ركعتين " ( 1 ) مع عدم انصراف تلك العمومات إلى ما نحن فيه ، فتأمل .[ قوله ] : ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث . [ أقول ] : أما وجوب الاكمال فلما مضى في مسألة : من نقص من صلاته ركعة أو أزيد ( 2 ) . وأما وجوب سجود السهو فلزيادة التشهد والتسليم . وأما وجوب الإعادة مع الحدث وشبهه كالاستدبار فلما مضى أيضا في تلك المسألة ( 3 ) . وبالجملة ، فيسقط حينئذ صلاة الاحتياط ، فإن الظاهر من أدلتها هو صورة استمرار الشك إلى زمان الشروع فيها ، أو إلى الفراغ - على الخلاف الآتي - . ويؤيده مفهوم قوله عليه السلام - في رواية عمار السابقة - : " إذا فعلته ثم ذكرت أنك قد أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " ( 4 ) . وبها يندفع ما يمكن أن يقال في هذا المقام : [ من ] ( 5 ) أن أدلة وجوب إتمام
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 312 الباب 3 من أبواب الخلل ، الحديث 19 . ( 2 ) في الصفحة 43 . ( 3 ) راجع الصفحة 46 . ( 4 ) الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . ( 5 ) الزيادة اقتضاها السياق .