تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
وإبطالها مطلقا أو إلا إذا كان المزيد ركنا وفرض المأتي به غير ركن ، فالظاهر جواز الاتيان به وعدم إبطاله ، لعموم عدم وجوب الإعادة إلا من أمور .[ الثاني ] هل يسقط بكثرة السهو ما يجب به بعد الصلاة ، كسجدتي السهو أم لا ؟ الظاهر الثاني ، لعموم ما دل على ثبوتهما بوجود موجبهما ، ولم يدل دليل على سقوطهما بكثرة الموجب ، إذ الموجود في الروايات المضي في الصلاة ولا ينافي ثبوتهما ، بل قد يؤكده نظرا إلى أن المستفاد من الأخبار أن المضي لعدم اعتياد الخبيث بإدخال السهو ، فيناسبه الاتيان بالسجدتين اللتين سميتا في الأخبار ( 1 ) ب‍ " المرغمتين " لارغام أنف الشيطان ، فتأمل . وكذا الكلام في صلاة الاحتياط ، فإن الظاهر والأحوط فعلها . وأما وجوب قضاء الأجزاء المنسية - لو قلنا بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك - فالظاهر أنه - أيضا - غير منتف ، لعدم دلالة المضي على نفي القضاء فيبقى أدلة وجوب قضائها سليمة عن الوارد . ولو لم نقل بإلحاق كثير النسيان بكثير الشك ، فيسقط الكلام في سقوطها وسقوط سجدتي السهو الواجبتين بالنسيان رأسا ، ويكون الكلام السابق في السجدتين فيما إذا وجبتا بالشك كالشك بين الأربع والخمس والشك بين الزيادة والنقيصة لو أوجبناهما له .[ الثالث ] المرجع في الكثرة - المسقطة لأحكام السهو - العرف ، وفاقا لجماعة من
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 346 ، الباب 32 من أبواب الخلل ، الحديث الأول .