تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
وينبغي التنبيه على أمور : [ الأول ( 1 ) ] إن الظاهر أن الحكم بالمضي من باب الحتم والعزيمة لا من باب الرخصة وإن كان الظاهر أن أصل شرعية الحكم لأجل التخفيف لكن لا منافاة بينه وبين جعل الحكم محتوما ، كما في القصر للمسافر والافطار للمريض . والدليل على ذلك : ظاهر الأمر في الروايات ، وظاهر النهي في قوله : " لا تعودوا " ( 2 ) وقوله : " لا يكثرن نقض الصلاة " ( 3 ) فتأمل .وقال المحقق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد : إني أظن أن الحكم بالسقوط ليس بحتمي ، بل هو رخصة وتخفيف ، للأصل وللأدلة السابقة . والجمع بينها وبين دليل المسقط بهذا الوجه أولى من التخصيص ، وهو ظاهر ( 4 ) ( انتهى )ولا يخفى [ ما فيه ] ( 5 ) لأن الأصل - بعد تسليمه والاغماض عن أن مقتضى أصالة الاشتغال تعيين المضي ، لأن الأمر دائر بين التعيين والتخيير - مدفوع بظاهر ما مر من الأدلة .
هامش
( 1 ) الزيادة ليست في الأصل ، ومحلها بياض وكذا في ما سيأتي . ( 2 ) انظر نص الحديث في الصفحة 117 . ( 3 ) انظر نص الحديث في الصفحة 117 . ( 4 ) مجمع الفائدة 3 : 46 . ( 5 ) الزيادة اقتضاها السياق .
أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 128 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم