شرح
ما لم يدخل في ركن ، والمضي لو دخل ، مع قضائه بعد الفراغ إن كان له قضاء ، ومع
سجدتي السهو إن كانتا ، وإلا فلا .وإن كان الموجب هو القضاء بعد الصلاة - كالسجدة الواحدة والتشهد
وأجزائه - فنسي أن يقضيها ، فسيأتي - أيضا - تمام الكلام فيها في أحكام من
نسي أن يقضي الأجزاء المقضية وأنه هل يضر تخلل المبطل بين الصلاة وبينها
مطلقا ؟ أو يختص بما يبطل عمدا وسهوا ؟ وأن قضاءها تكليف مستقل أو من تتمة
الصلاة ؟وإن نسي بعض أفعالهما ففي الرجوع إلى الأصول أو إلى الخبرين - بناء
على ظهورهما في المعنى المتقدم ، كما فهمه جماعة من الأجلاء - إشكال .ثم إن الصور الثماني الباقية قد مضى حكمها في الصور الماضية ، لما
عرفت من أن الأعم لا يتحقق خارجا إلا في ضمن الأخص مثلا : حكم نسيان
نفس السهو بالمعنى الأعم ، قد مضى في الصورة السابعة والثامنة ، لأن الأعم
المنسي إن تحقق في ضمن الشك فهي عين السابعة ، وإن تحقق في ضمن النسيان
فهي عين الثامنة .
وكذا حكم نسيان موجب الأعم مضى في التاسعة والعاشرة .
وكذا حكم السهو بالمعنى الأعم في نفس الشك مضى في الصورة الأولى
والسابعة .
وفي موجبه مضى في الثانية والتاسعة .
وفي نفس النسيان مضى في الصورة الثالثة والثامنة .
وفي موجبه مضى في الصورة الرابعة والعاشرة .
وفي نفس الأعم مضى في الصورة الأولى والثالثة والسابعة والثامنة .
وفي موجبه مضى في الصورة الثانية والرابعة والتاسعة والعاشرة .