تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخلل في الصلاة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
الصورة التاسعة : أن ينسى في موجب ( 1 ) الشك . وحكمها أن الموجب إن كان هو تدارك المشكوك فيه - كما لو شك في التشهد قبل استكمال القيام فوجب عليه تداركه فنسي أن يتداركه ، أو شك في السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة قبل استكمال القيام فنسي أن يتداركه ، أو غير ذلك من الأمثلة - فحكمه حكم نسيان نفس الفعل المشكوك لو نسيه من أول الأمر ، فيجب الرجوع إليه ما لم يدخل في ركن ولا يرجع لو دخل . ثم إن كان مما يقضى بعد الصلاة - كالسجدة الواجبة ( 2 ) أو التشهد أو أجزائه - فيقضى مع سجدتي السهو إن كانتا فيه أو بدونهما ، وإلا فلا . والدليل على ذلك : أن مع الشك يحكم عليه شرعا بعدم الاتيان فهو بمقتضى الأصل نسي شيئا من أفعال الصلاة فيلحقه أحكام النسيان . وإن كان الموجب شيئا واجبا بعد الصلاة كسجدتي السهو وصلاة الاحتياط ، فإن نسيهما من رأس ، فسيأتي حكمهما عند ذكر أحكام سجدتي السهو وصلاة الاحتياط . وإن وقع فيهما نسيان بعض أفعالهما فيجب - أيضا - الرجوع إلى الأصول ، إلا أن يدعى ظهور الخبرين في المعنى المتقدم في الصورة الثانية ( 3 ) كما فهمه جمع من الأعيان ( 4 ) . نعم قد يتفق مقتضى الأصول والخبرين ولا إشكال حينئذ .الصورة العاشرة : أن ينسى موجب السهو ، أي : ما أوجبه النسيان .وحكمها أن موجب النسيان [ إن كان ] ( 5 ) هو التدارك فيجب الاتيان بها
هامش
( 1 ) كذا في الأصل ، والظاهر زيادة " في " . ( 2 ) كذا في الأصل ، والصحيح : كالسجدة الواحدة . ( 3 ) في صفحة 108 . ( 4 ) راجع جواهر الكلام 12 : 397 ، والحدائق 9 : 262 ، ومفتاح الكرامة 3 : 326 . ( 5 ) الزيادة تقتضيها العبارة .