تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
. . . . . .
شرح
عليه ولكن كان ذلك الموضع لا يصحّ السجود عليه لارتفاعه عن المقدار المغتفر في الارتفاع يعني أربعة أصابع مضمومات فتارة تكون زيادته في ارتفاعه بحيث لا يصدق عليه السجود عرفا بحيث لا يقال عندهم أنه سجود ولكن فاقد لشرط المساواة اللازمة في السجود فقال قدّس سرّه أنه في هذا الفرض يكون المكلّف مخيرا بين أن يرفع رأسه من ذلك المرتفع ويضعه على الموضع المساوي وبين أن يجرّ رأسه إليه من غير أن يرفعه . وأمّا إذا كان وضع الجبهة على موضع مرتفع غير مغتفر في ارتفاعه بحيث يصدق عليه السجود العرفي فالأحوط وجوبا جرّها إلى الموضع المساوي إذا أمكن ، وإن لم يمكن فالأحوط إتمام الصلاة بذلك السجود ثمّ إعادة الصلاة ، وعلّل الاحتياط الوجوبي في الجرّ بأن رفعها ووضعها ثانيا زيادة عمدية عرفا فيوجب بطلان الصلاة ، ولاحتمال سقوط المساواة عن الشرطية لفرض عدم التمكن من الجرّ يتمّها ثمّ يعيدها ، وظاهر كلامه قدّس سرّه وإن كان فرض وضع الرأس في الصورتين سهوا إلّا أنه ينبغي الكلام في فرض الوقوع في الصورتين عمدا وسهوا . فنقول : إذا وضع الرأس على المرتفع بحيث لزيادة ارتفاعه لا يصدق عليه السجود العرفي فالظاهر أنه يتعين عليه الرفع ثمّ الوضع على الموضع المساواة فيما كان الوضع سهويا ؛ وذلك لما تقدّم من أنّ المعتبر في السجود كونه حدوثيا ومسّ الجبهة لما يصحّ السجود عليه حدوثيا في السجدة الحدوثية وجرّ الجبهة في الفرض ولو فرض أنه يحدث إذا انتهى الجرّ إلى الموضع المساوي ، حيث إنه قبل ذلك لم يكن سجودا عرفيا فالسجود عرفا يحدث إذا وصل الجرّ إلى موضع يصدق عليه السجود العرفي إلّا أنّ مسّ الجبهة ما يصحّ السجود عليه بقائي ، حيث إنّ المفروض