. . . . . .
شرح
والسجود عليه كلّه أفضل » « 1 » . والتعبير بالمعتبرة فإنه وإن لم يثبت لموسى بن عمر بن يزيد الراوي عن الحسن بن فضال توثيق إلّا أنّ للشيخ قدّس سرّه لروايات الحسن بن علي بن فضال وكتبه طريق آخر ذكره في الفهرست « 2 » ، فالمورد من موارد تبديل السندي التي ذكرناها مرارا .
وهل يعتبر أن يكون الموضع المماسّ للأرض من الجبهة بمقدار الدرهم كما اعتبره بعض « 3 » ، وظاهر الماتن كالمنسوب إلى المشهور كفاية المسمّى وأن رعاية مقدار الدرهم وعدم الأنقص منه احتياط استحبابي ، فقد يقال المستفاد من الصحيحة الأولى لزرارة « 4 » رعاية مقدار الدرهم ، ولكن لا يخفى أنّه عطف على مقدار الدرهم فيها أطراف الأنملة ، ولا ينبغي التأمل في أنّ أطرافها خصوصا طرف الخنصر أقل من مقدار أي درهم يقينا ، فلا بدّ من الالتزام بأنّ ذكر الدرهم وأطراف الأنملة فيها قد ذكر مثالا للمسمّى وذكر الماتن قدّس سرّه أنه لا يعتبر أن يكون المقدار المذكور أي مقدار الدرهم أن يكون مجتمعا ، بل يكفي إذا كان متفرقا فيجوز السجود على التسبيحة الغير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه من الجبهة بقدر الدرهم . وظاهر كلامه أنّه إذا كانت مفردات السبحة متفرقة أيضا بحيث لو وقعت الجبهة عليها وكان مجموع ما وقع من الجبهة عليها بمقدار الدرهم كفى ، وقد يقال إذا اعتبر مقدار الدرهم فلا يكفي المتفرقات ، بل يعتبر أن يكون الموضع الواقع من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 356 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحديث 3 .
( 2 ) الفهرست : 97 ، [ 164 ] ، 4 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 269 ، ذيل الحديث 831 ، والدروس 1 : 180 ، والذكرى 3 : 389 .
( 4 ) تقدمت في الصفحة : 82 .