تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 1 ) الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا [ 1 ] ولا يجب فيها الاستيعاب ، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ، ويتحقق المسمّى بمقدار الدرهم قطعا ، والأحوط
شرح
عن مخالفة المشهور من أصحابنا قدس سرهم .

في مقدار الجبهة

[ 1 ] لا ينبغي التأمل في تحديد الجبهة بما ذكر طولا وعرضا وإن قيل بأنه لم يرد شيء في تحديد الجبهة عرضا في روايات الباب ، بل الوارد فيها التحديد طولا ولكن يكفي في تحديدها عرضا كون ما بين الجبينين حدّها عرضا بحسب ما عند العرف . ولكن لا يخفى أنه إذا كان طول الجبهة التي يحسب بحسب طول قامة الإنسان إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين من قصاص الشعر يكون عرضها ما بين كلّ من أجزاء الحاجبين إلى قصاص الشعر من بين الجبينين وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة » « 1 » فإنّ ظاهرها أنّ أي موضع يقع ما بين موضع قصاص الشعر وما بين الحاجبين يكون وضعه من وضع الجبهة ، وليس المراد من الحاجبين خصوص طرف الأنف منهما فيكون الخارج عن الجبهة موضع قصاص الشعر والصدغين طولا والجبينين عرضا وفي صحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال : « إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 356 ، الباب 9 من أبواب السجود ، الحديث 5 .