تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الرابع : رفع الرأس منه [ 1 ] . الخامس : الجلوس بعده مطمئنا ثمّ الانحناء للسجدة الثانية [ 2 ] .
شرح
مقتضاها اعتبار الطمأنينة في الركوع والسجود ما دام في الركوع والسجود وإن كان قبل الذكر أو بعده كما لا يخفى ، وعلى ذلك فرعاية الاستقرار في الذكر غير الواجب مبني على الاحتياط كما اقتصر الماتن بذكر الاحتياط في ذكر الركوع .

الرابع : رفع الرأس من السجود

[ 1 ] هذا الرفع واجب ومعتبر في الصلاة بعد السجدة الأولى لا أنّه مقدمة للسجدة الثانية وذلك فإنّ تحقق السجدة الثانية وإن لم يتوقف على مجرّد الرفع إلّا أنه لا يتوقف على الجلوس بعده مطمئنا ليسجد السجدة الثانية .

الخامس : الجلوس بعده مطمئنا

[ 2 ] وقد ورد الأمر بالجلوس كذلك بعد السجدة الأولى في صحيحة بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها : « وإذا سجد فلينفرج وليتمكّن وإذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن » « 1 » فإنّ ظاهرها اعتبار رفع الرأس واعتبار الطمأنينة في جلوسه قبل الإتيان بالسجدة الثانية . أضف إلى ذلك ما ورد في صحيحة حمّاد وغيرها والتعرض لوجوب الجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الأولى وعدم التعرض لوجوب الجلوس بعد الرفع من الثانية فإنّه لا ينبغي التأمّل في وجوب الجلوس بعد الثانية إذا رفع الرأس منه لوجوب التشهد ، وكذا في وجوب الجلوس بعدها في الركعة الأخيرة للتشهد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 35 ، الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 14 .